العيني

294

البناية شرح الهداية

قال : وكذلك ألبان البقر والغنم . وعن الشافعي لا يجوز لأنهما جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ، فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .