العيني
294
البناية شرح الهداية
قال : وكذلك ألبان البقر والغنم . وعن الشافعي لا يجوز لأنهما جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ، فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .
العيني
294
البناية شرح الهداية
قال : وكذلك ألبان البقر والغنم . وعن الشافعي لا يجوز لأنهما جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ، فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .